الشيخ مرتضى الحائري

47

شرح العروة الوثقى

مسألة 3 - لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسّها باللسان أو بالأسنان [ 1 ] . والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته [ 2 ] . مسألة 4 - لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً . وكذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث . مسألة 5 - المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام [ 3 ] فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .